Lewati ke konten

Kitab: At-Taqyid al-Kabir (al-Busili) · Pengarang: البسيلي

Baca halaman 394

  1. سورة البقرة
  2. ٢٨٢

وانظر ما ذكر ابن عطية، والزمخشري، وانظر هل اسم الفاعل على حقيقته في التحمل، والأداء، أو حقيقة في أحدهما، وتقرر الاتفاق على أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال.

وهل هو حقيقة في الماضي أو مجاز؟. فيه خلاف.

والشاهد لا يسمى شاهدًا إلا حين التحمل فإذا جعل متناولًا التحمل،

والأداء كان استعمالًا له في حقيقته، ومجازه.

- قال ابن العربي: اختلفوا في حكم هذا النهي على ثلاثة أقوال:

أحدهما: أن فعل ذلك ندب.

الثاني: أنه فرض كفاية.

الثالث: أنه فرض على الأعيان قاله الشافعي، وغيره.

والصحيح عندي أن المراد هنا حالة التحمل؛ لأن حالة الأداء مبيَّنة بقوله: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)، وإذا كانت حالة التحمل فهي فرض كفاية.؛ لأن إباية الناس كلهم عنها إضاعة للحقوق. وإجابة جميعهم إليها تضييع للأشغال.

قال: وقال علماؤنا: قوله: (ولا يأب الشهداء) دليل على أن الشاهد هو

Rujukan halaman ini: التقييد الكبير للبسيلي، ص 394 (SanadKitab #95565, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.