Lewati ke konten

Kitab: At-Taqyid al-Kabir (al-Busili) · Pengarang: البسيلي

Baca halaman 399

  1. سورة البقرة
  2. ٢٨٢

الأول: أنه يشهد بها على القطع.

الثاني: أنه لا يشهد.

الثالث: أنه يشهد بها بالفَهْم على نحو ما تحملها، وإن أريد بالريبة الشك فليس فيه دليل.

ابن العربي: فيه دليل على أن الشاهد إذا رأى خطَّه، ولم يذكر الشهادة لم يؤدها لما دخل عليه من الريبة، ولا يؤدي إلا ما يعلم لكنه يقول: هذا خطِّي، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه.

وقد اختلف علماؤنا على ثلاثة أقوال:

الأول: قال في " المدونة ": يؤديها؛ ولا تنفع؛ وذلك في الدين، والطلاق.

الثاني: قال في " كتاب محمد ": لا يؤديها.

الثالث: قال مطرف، وابن الماجشون.

Rujukan halaman ini: التقييد الكبير للبسيلي، ص 399 (SanadKitab #95565, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.