Lewati ke konten

Kitab: At-Taqyid al-Kabir (al-Busili) · Pengarang: البسيلي

Baca halaman 409

  1. سورة البقرة
  2. ٢٨٣

منه ". انتهى.

ظاهر الآية جواز إعطاء الدين، وجواز أخذه من غير رهن فتكون ناسخة لما قبله؛ لأن عمومها يقتضي اشتراط أخذ الرهن فيه ودلت هذه على أنه إن وُجد رجلًا مأمونًا جيدًا فليداينه بغير رهن وهذا نحو استدلال الفخر في " المحصول " على جواز النسخ بقوله تعالى: (ما ننسخ من آية).

ويردُ على هذا ما ورَدَ عليه.

- (ولا تكتموا الشهادة. .). راجع لحالة الأداء قبله.

الزمخشري: لمَ خصص " الإثم " بالقلب، ولم يعلقه بجميع الجسد؟.

وأجاب بأربعة أوجه:

الأول: أنه تحقيق لوقوع الإثم؛ لأن كتمان الشهادة من فِعْل القلب، وإثمها مقترف بالقلب فلذلك أسند إليه.

الثاني: أن القلب هو الأصل لحديث: " إن في الجسد مضغة ".

الثالث: أن اللسان ترجمان عن القلب، والقلب الأصل.

الرابع: أن أفعال القلب أعظم من أفعال الجوارح، وإثمها أعظم من

Rujukan halaman ini: التقييد الكبير للبسيلي، ص 409 (SanadKitab #95565, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.