Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'at wa Atsaruha fi 'Ulumil 'Arabiyyah · Pengarang: محمد سالم محيسن

Baca Juz 1, halaman 532

  1. الباب الرابع الجامد والمشتق
  2. الفصل العاشر من الباب الرابع بين صيغ مختلفة

«رهن» أيضا، نحو: «كعب، وكعاب» (١).

«الرهن» هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها، وذلك كأن يستدين شخص من آخر دينا، فيطلب الدائن منه وضع شيء تحت يده من حيوان، أو عقار، أو غيرهما ليستوثق دينه، فمتى جل الاجل ولم يسدد له دينه استوفاه مما تحت يده.

فالدائن يسمى مرتهنا، والمدين يسمى راهنا، والعين المرهونة تسمى رهنا.

أهـ (٢).

وجاء في «المفردات»: «الرهن»: ما يوضع وثيقة للدين، والرهان مثله، وأصلهما مصدر، يقال: رهنت الرهن، وراهنته رهانا، فهو رهين، ومرهون.

ويقال في جمع «الرهن» رهان «ورهن» بضم الراد والهاء «ورهون».

ولما كان «الرهن» يتصور منه حبسه، استعير ذلك لحبس أي شيء كان» أهـ (٣).

قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٤).

وجاء في «تاج العروس»: «الرهن» لغة: الثبوت، والاستقرار، وشرعا:

جعل عين مالية وثيقة بدين لازم، آيل الى اللزوم» أهـ

Rujukan halaman ini: القراءات وأثرها في علوم العربية، ج 1، ص 532 (SanadKitab #95569, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.