Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 184

  1. الصرف والسكة
  2. الرد في النقود الجارية وصرفها

أن يعمل شاهدًا ويزن فيه بالصنجة؟.

فأجاب: وأما الثانية فإنها جائزة، ومنعُها علو وتنطع، وقد قال تعالى: (لا تغلو في دينكم) وقال النبي ﷺ: هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ.

هذا في الرد بالقلسطون، وأما مبادلة الكبير بالصغيرين على القول بجوازه فالذي

يترجح جوازه.

الثالثة: في القراريط المقروضة الجارية بين الناس، هل يجوز ردها على الدرهم الصغير أو على الكبير إذا اشترى بدرهم ونصف؟

فأجاب: أما المسألة الثالثة فإن شيخنا القاضي أبا عبد اللهبن علاق رحمهالله كان يجيز الرد في الدراهم الصغيرة المقطوعة من الكبار وفي القراريط المقطوعة من الدراهم للضرورة، ولأنّها مسكوكة، لأن أثر السكة فيها، ولأنّ مالكاً لم ينقل عنه أنّه منع التعامل بها، فلم تشبه قطعة الفضة التي ليس فيها أثر سكة، وهذا بين لما نذكره في المسألة الثانية إن شاءالله.

الرابعة: إذا قيل بالجواز هل يجوز رده ورد القيراط الصحيح بغير وزن القيراط إذ لا يوجد للقيراط ميزان في أكثر الموازين أعني في القلسطون؟ فهل يجوز رد القيراط صحيحاً كان أو مقروضاً بغير وزن لكن يعدون الدرهم إذ لا ضرورة فيه؟

وأما المسألة الرابعة فيقال: الأولى في الرد في الدرهم على المذهب المنع، لأنه فضة وسلعة بفضة، ومذهب مالك منع هذا، لكن أجازه في الرد

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 184 (SanadKitab #95578, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.