Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 208

  1. الرهن
  2. اشتراط منفعة الشجر في الرهن

الرهن

بيع المرتهن الرهن

وسئل في بيع المرتهِن الرهْن دون إذنٍ من الراهن، ولا من القاضي، بل يمقتضى الشرط الواقع في رسم الرهن؟

فأجاب: المرهون عنده إن جعل له الراهنُ أنه أقامه في بيعه مقام الوكيل المفوَّضِ إليه في الحياة، والوصي بعد الممات كان له بيعه. وإن لم يجعل له هذا في عقد الرهن فلا يبيعه إلا بمشاورة الراهن أو القاضي، فإن لم يفعل وباع من غير مشاورة فينظر القاضي في ذلك، فإن ثبت أنَّ البيع سداد مضى، وإلا رده.

اشتراط منفعة الشجر في الرهن

وسئل فيمن باع من أحدٍ حريراً لثلاثة أعوام، ورهن بيده في ذلك أصل توتٍ مشترطاً المنفعة؟

فأجاب: إن كان أصلُ التوتِ قد بدا صلاحُ ورقه، وكان الرهنُ لعامٍ

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 208 (SanadKitab #95578, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.