Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 212

  1. الضرر والضمان
  2. من شك هل بقي عليه حق لغيره

أخذ قيمة التاليف من الأضحية

وسئل فيمن طبخ من أضحية قدراً في الفرن، فأخذ قِدر غيره، وأكله على غلط.

فهل يجوز للمأكول لحمُ قدرِهِ أخذُ الثمن أم لا؟

فأجاب: أخذ القيمة فيما أُتلف من الأضحية من لحمٍ أو غيره جائز على القول المشهور.

وأما أكل القِدر عوضاً من قدره قبل أن يعرفَ صاحبَهَا فهو مكروهٌ، وليسَ بحرام في الأضحية، لأنه لا يجوز بيعُها، فأشبه اللحم منها الملتقَط الذي لا يبقى ولا ثمن له.

وأما غيرُ الأضحية فلا يجوز، لأنه يُباع ويوقف ثمنه.

من شك هل بقي عليه حق لغيره

وأما المسألة الثالثة، فإذا لم يحقق أنه بقي عليه لأحد شيء ولم يطلبه أحد من معاملته بشيء فيسألهم: هل بقي لأحد منهم شيء؟ فإن طلبوه بشيء دفعه لهم وإلاَّ فلا يجب عليه شيء ويتصدق ويكثر من ذلك ما لم يضر به، فإن كان عليه تبعةٌ

لأحد لعلَّ أن يجد ما يوفيه منه في الآخرة من أجر الصدقة.

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 212 (SanadKitab #95578, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.