Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 215

  1. الأقضية والشهادات
  2. القيام بمظلمة

فأجاب: يُرجَعُ فيها لأهل البصر، فإن رأوا أنَّ تلكَ الثمرات لأحد المتنازعيْن فيها كانت له، وإن أشكل قُسِمَتْ بينهما.

بين دائن وغريمه

وسُئل فيمن أخذ لغريمه حماراً في حرير، وبقي عنده مدة؟

فأجاب: لصاحب الحمار أنْ يرجع بإجارة حماره على صاحب الديْن، ولصاحب الديْن أن يرجع على صاحب الحمار بقيمة علفه وإجارة مؤنته وعلفه.

تداع في صيغة طلاق

وسئل في رجل قال بمحضر شاهديْنِ من أهل موضعه لزوجته: تراها مخلصة يريد - بزعمه - من حقٍّ كان لها عليه، فقال أحد الشاهدين: ما قلتَ إلا مطلقة، وقال الآخر: ما عندي ما أشهد به في ذلك.

فهل يثبت الطلاق بالشاهد الواحد أو يكون القول قول الرجل على حسب زعمه؟

فأجاب: يحلف الزوج أنَّهُ ما أراد بقوله: مخلصة، إلا من الذي بقي لها قِبَلَهُ، وأنه لم يلفظ بمطلقة، ولا يلزمه شيء في الظاهر. وأما فيما بينه وبينالله تعالى فلا ينجيه إلاَّ الحَقُّ.

القيام بمظلمة

وسئل فيمن اشتكى به إنسانٌ إلى قائد موضعه بالباطل فأغرم

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 215 (SanadKitab #95578, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.