Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 217

  1. الأقضية والشهادات
  2. شهادة النساء في الاستهلال

إشهاد كافلٍ ليتيمٍ بمالٍ في الصِّحَّةِ وفي المرض

وسئل في رجل كفل يتيماً فأشهد له بمالٍ في صِحَّته بمعزةٍ، وفي مرِضهِ بخمسين ديناراً فِضَّةً مِنْ أجرةٍ له، ثمَّ تُوفِّي فتنازع ورثتُهُ في ذلك؟

فأجاب: أما المعزة فتجب له، وأما الخمسون مثقالاً فإنْ كانت قدرَ أجرته الواجبةِ له فتجب في رأس ماله، وإنْ كانت أكثر مما يجب له في أجرته كان قدر الأجرة من رأس ماله والزائد في ثلثه.

شهادة النساء في الاستهلال

وسئل عن رجلٍ تُوفي وترك زوجَهُ حاملاً فولدت ولداً حيَّا واستهلَّ صارخاً، ثم توفيت الأم بعد وضعه بساعةٍ وعاش الابنُ بعدها ليلةً كاملة ثم توفي، ولم يحضر ذلك كله إلا النساء، فجاء حافز بيت المال وأراد الدخول في التركة لكون الأم لم يكن لها عاصب إلا الولد المذكور، فقيل له: إن الولد استهلَّ وعاش بعد وفاة أمه ليلةً كاملةً، فكلَّفَهُمْ إثباتَ ذلك.

فهل يا سيدي تعملُ شهادةُ النساءِ هُنَا في المسألة من دون يمين تلزم الورثةَ أو تلزم في وفاة الولد خاصة لكون لم يحضر ذلك رجل معهن؟

فأجاب: إن كان النساء من أهل العدالة قُبلت شهادتُهن ولا يحتاج إلى يمين، وإن كانت واحدةً، وهي من أهل العدالة، حلف معها.

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 217 (SanadKitab #95578, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.