Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 227

  1. مسائل مختلفة
  2. تصدي الرجال للبيع من النساء

بالزينة، لأنَّ الوجهَ محلُّ الكحل في العينين واليدين محلُّ الخاتم فهو من المجاز تسمية للشيء بملابسه ومجاوره، لكن هذا في الصلاة وفي معاملة الناس للضرورة على الوجه المتقدم، ومذهب مالك رضيالله عنه: جوازُ كشفِ المرأة وجهها ويديها لأجنبي لكن على الوجه المذكور. وفي كتاب الظهار من المدونة جوازُ نظرِ

الأجنبي إلى وجه المرأة وفي كتاب طلاق السنة منها في الرجل يُطلِّقُ زوجته ثلاثاً فيجحد الطلاقَ وعِلمَتْه هي أنَّها لا تتزين له ولا يرى شعرها ولا وَجْهها ولا يأتيها إلا وهي كارهة. فحمل ابن محرز هذه الرواية التي في طلاق السنة على أنه لا تُمكِّنه من ذلك لأن قصده التلذذ بها ولا شكَّ في المنع على هذا الوجه.

أمَّا إن وقعتْ خلوةٌ فذلك ممنوع، قال رسول الله ﷺ: إياكم والدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ وقال ﷺ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ فإنَّ

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 227 (SanadKitab #95578, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.