Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 229

  1. مسائل مختلفة
  2. تصدي الرجال للبيع من النساء

ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء.

وقال ﷺ: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء.

وأما المسألة الثالثة فإن علم ما تشتريه المرأة من مال زوجها يسمح بذلك بالعادة

لَيَسَارتِهِ ولا أن لا تجعل ذلك. . . زوجها وضروريات أموره فذلك جائز وإن غلب على ظنه خلاف ذلك لم يحل له، وإن أشكل عليه الأمر منع لقول النبي ﷺ: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لِدِينِه وعرضه. . . الحديث وقال ﷺ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ أَيْ دع ما اعترض لك الشك فيه ذاهباً إلى ما لا تشك فيه وقال ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أحرمها.

والسلام على من يقف عليه مِن محمد بن سراج وفقه الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 229 (SanadKitab #95578, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.