Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 103

  1. الصلاة
  2. هيئة الأصابع عند التشهد

عقد الثلاثة والعشرين، ويليه في ذلك ما ذكره ابن العربي، وما ذكره ابن الحاجب لم يذكره غيره، والمراد بالعدد المشار إليه عقد العدد بالأصابع، وكثيراً ما يرد في الحديث الإشارةُ بذلك، وعقد هذا العدد من الواحد إلى الألف كل عدد له هيئة مخصوصة. وابن بندود في مقالته له باب ذكر فيه هذا العقد بالأصابع وجميع الهيئات بأبدع بيان. وما ذكره ابن العربي يقتضي أن يكون طرف الإبهام على الأنملة الوسطى، فتكون أنملة الإبهام العليا واقعة طرفها على أنملة الوسطى، وهي هيئة الثلاثة والخمسين. وما ذكره الأكثر هي أن تكون الإبهام ممدودة على أنملة الوسطى كالسبابة، وهي ثلاثة وعشرين. وما انفرد به ابن الحاجب هي أن تكون الخنصر والبنصر والوسطى أطرافهن على اللحمة التي تحت الإبهام.

وعند الأكثر أن تكون الأصابع الثلاثة مقبوضة أطرافهن على بسط الكف، فهذا بيان الهيئات الثلاث انتهى.

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 103 (SanadKitab #95578, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.