Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 117

  1. الصوم
  2. الرسم الوارد برؤية هلال شوال

الشهود وغير ذلك مما يشترط في الحكم حسبما هو مقرر في كتب الأحكام وأما حق الله تعالى كثبوت الأهلة فلا إعذار فيه، فلا يُعول على ما ثبت فيه إلا بشرطه.

فإذا تقرر هذا فيقال: لا يجوز الإفطارُ اعتماداً على ذلك الرسم بمجرده، ومن أفطر وجب عليه القضاءُ، والظاهر أنه لا كفارة عليه لأنه معتمد على من قلده ممن أفتاه بذلك ولم يكن منتهكاً. ومن شرط وجوب الكفارة الانتهاك.

وأما المفتي بجواز الإفطار اعتماداً على ذلك الرسم خاصة فلا إشكال في جرأته وجهله، لأنه يدل على عدم اطلاعه ومعرفته بما يشترط في الإعلام، وحكم ما يرد عليه، وما يُعد تزكيةً من الألفاظ المزكَّى بِها، ومراتب الشهود والشهادة، إلى غير ذلك. ولو علم هذا أو مسألةً منها واحدةً لَمَا أفتى بما أفتى. فقد ارتكب أمراً عظيماً قال الله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) إلى قوله: (مسؤولا). وقال تعالى: (قل أرءيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا).

في هاتين الآيتين عظةٌ للمفتِي، كما قال بعض العلماءِ.

وفي الحديث عن النبي ﷺ قال: مَنْ أُفْتِيَ بِغيرِ عِلمِ كان إثْمهُ على

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 117 (SanadKitab #95578, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.