Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 130

  1. الذكاة
  2. الغلصمة في الذبيحة

قال النبي ﷺ: ما أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ.

والقطع: بأن ما قُطع ودجُه لا يعيش.

وسئل فيمن ارتفعت يدُه عن الذبح مغلوباً، وقد قطع بعضَ الأوداج، ثم أعاد يده في الفورِ فأجهزها؟

فأجاب: اختُلف فيها، والصحيح جواز أكلها.

اضطراب الذبيحة

وأمّا المسألة الثانية، وهي اضطراب البهيمة عند الذبح حتى قامت من يد الذابح، وقد قطع بعضَ الأوداج، ثم ردّها بعد ساعة فأجهز عليها، فلا تحل تلك الذبيحة.

الغلصمة في الذبيحة

وسئل في الغلصمة تكون لجهة الصدر، ولم يبق منها شيء لجهة الرأس؟

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 130 (SanadKitab #95578, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.