Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 133

  1. الذكاة
  2. ذبيحة يسيل دمها ولا تتحرك

فأجاب: أكل الشاة التي كانت مثقوبة الكرش يجوز على قول ابن رزق شيخ ابن رشد. وهو الصحيح.

ووقع الخلاف فيها في زمانه لكن لا يبيعها إلا بعد أن يُبَيِّنَ.

وأما انتثار الحشوة فالمعمول عليه في المذهب: أنه من المقاتل.

ذبيحةٌ يسيل دمها ولا تتحرك

وسئل فيمن ذبح عرض بقر فلم يتحرك منه عضوٌ، إلا أنَّ الدمَ خرج منزعجاً حتى رش ثياب الذابح، وسال من الذبيحة دم كثير.

فهلْ تُؤكَلُ أم لا؟

فأجاب: إن كانت الذبيحةُ صحيحةً عند الذبح فتؤكل إن سال دمها ولم تتحرك. وإن كانت مريضةً فلا يُكْتَفَي منها بسيلان الدم حتى تركض بيد أو رجل، أو تحرك ذنبها، أو تطرف بعينها، أو يجري نفسها في حلقها.

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 133 (SanadKitab #95578, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.