Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 139

  1. النكاح وما شاكله
  2. الزواج في مدة الاستبراء من الزنى

كانت الزوجةُ يجب استئمارُهَا فَتُسْتَأْمَرُ وتُرَضَّى بما يدل على الرضى في حقها، فإن لم يقعْ شيءٌ من هذا فلا يَصِحُّ النكاحُ، ولا يَحْصُلُ فيه ميراثٌ.

صداق المتوفَّى زوجُهَا قبلَ البِنَاءِ

وسئل فيما يجب للزوجة من صداقها إذا مات زوجُها قبل البناءِ بها؟

فأجاب: تُوَفَّى الزوجةُ ما يجبُ لها من نصفِ صداقِها ومن نصف سياقتها، وإن أتى ذلك على المال كله.

الزواجُ في مدَّةِ الاستبراءِ من الزنى

وسئل في بكرٍ تزوجتْ، ثم أتتْ بولدٍ لشهرينِ من تاريخ العقدِ وثبتَ ذلك، وفُسِخَ النكاحُ بغير طلاقٍ، ثم أراد تزوجَها وردَّها لملكه؟

فأجاب: المشهور أنه لا تحل لزوجها أبداً، لأنه تزوجها في استبراءِ الزنى، فهي بمنزلة من تزوجت في العدة.

وفي المذهب قولٌ آخر: أنه يجوز له أن يتزوجها بعد الاستبراءِ بثلاثِ حِيض، ووجهه: أنه لا يرى الماءَ الفاسدَ كالصحيح، وهو قول لَهُ وجهٌ من النظرِ صحيحٌ، فمن قلَّدَهُ لم نعترضه.

وإن كان هذا الرجلُ لم يمسها بعد الولادة يفتقر إلى استبراء.

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 139 (SanadKitab #95578, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.