Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 144

  1. النكاح وما شاكله
  2. من قال لزوجته: امشي عن وجهي

وقد أشار إلى هذا اللخمي في بعض أبحاثه.

وقد رجح ابنُ رشد القولَ بتصديق من يزعم أنه لم يُرِد بالحرام الطلاقَ، وصحَّحَه، وجاءت به روايةٌ في العتبية.

ومن باب أولَى تصديقُه إذا زعم أنه أرادَ غيرَ الثلاث.

فمن أخذ بهذا القول الأخير فهو مخلِّصٌ، إن شاءالله.

تحريم الزوجة التي لم يدخل بها

وسئل في رجل له زوجة لم يدخل بها، فقال في حال حرج: هي عليه حرام ثلاث مرات، ثم قال بعد ذلك في فور واحد: اشْهَدُوا علَيَّ أنها مطلقةٌ.

فأجاب: يُنَوَّى هذا القائلُ: هي عليه حرام، فإن نوى بها الثلاثَ لزمته؛ وَإن قال: إنه لم ينو بها الثلاث، فإن كان قولُه: اشهدوا بطلاقها، متصلاً بالتحريم، فتلزمه طلقتان: طلقة بالتحريم، وهذه الأخرى، وإن لم يكن متصلاً وكان بعد سكوته فيلزمه طلقةٌ واحدة بائنة بالتحريم خاصة.

من قال لزوجته: امشي عن وجهي

وسئل فيمن قال لزوجته: امشي عن وجهي، ما لي بك حاجة، فخرجت إلى دار والدها؟

فأجاب: إن قصد بقوله ذلك الطلاقَ لزمه، وإن لم يقصد به الطلاقَ فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 144 (SanadKitab #95578, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.