Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 146

  1. النكاح وما شاكله
  2. مراجعة المطلقة

بالطلاق، فإن كان قصد بالطلاق الطلاقَ المتعارفَ عند الناس اليومَ، وهو المملك، فلا يرتدف، وإن قصد الرجعي فيرتدف وهو مصدق فيما يدعي من القصد.

مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث

وسئل فيمن طلَّق زوجتَه ثلاثاً،. ثم قال بعد إيقاعه للطلاق: متى حلت حرمت، متى ما حلت حرمت، ثم تزوجت هذه المطلقة بعد ذلك وفارقها الزوج الثاني،

والأول يريد رجوعها.

هل له ذلك أم لا؟

فأجاب: إنَّ له أن يُراجعَها.

الطلاق والمراجعة في يوم واحد

وسئل فيمن حلف باللازمة أن لا تبقى زوجُه في ملكه، وأراد طلاقها ومراجعتها في يوم واحد.

فأجاب: يجب عليه طلاقها، ويجوز له مراجعتُها في يوم واحد.

مراجعة المطلقة

وسئل في رجل حلف باللازمة لزوجه أن لا تخرج من الدار، فأشهد بطلاقها رجلاً واحداً وامرأتين، وخرجت المرأةُ من الدار بعد إشهاده، وهو يريد ارتجاعها؟

فأجاب: يُشْهِدُ الآن بطلاق زوجته شاهداً آخر، ثم يردها.

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 146 (SanadKitab #95578, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.