Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 149

  1. النكاح وما شاكله
  2. نفقة الزوجة قبل الدخول

سقوط النفقة على الناشز

وسئل هل للناشز نفقةٌ على زوجها أم لا؟

فأجاب: إن ثبت عند القاضي نشوزُ المرأةِ على الوجه المذكور في السؤال، تسقط نَفَقَتُهَا مدةَ نشوزِها.

نفقة زوجة المفقود

وسئل في امرأة فُقِدَ زوجُها، ورفعَتْ أمرها إلى القاضي بموضعها بعد فقده بمدة، وكانت قد أخذتَ نفَقتَها وكسوتَهَا من مال المفقود من يوم الفقد إلى يوم رفعها لأمرها فحكم لها القاضي بالنفقة والصرف وسائر فرضها من يوم رفع الأمر، ولم يثبت لها شيئاً مما قبل ذلك.

فهل ما حكم به القاضي صَحيحٌ أم لا؟

بينوا لنا وجهَ الصوابِ في ذلك.

فأجاب: ما حكم به القاضي هو فقه المسألة.

نفقةُ الزوجة قبل الدخول

وسئل في من طُلب بالنفقة قبل الدخول؟

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 149 (SanadKitab #95578, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.