Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 159

  1. الهبة والحبس
  2. الحبس بشاهد واحد

نحلة الأب ابنه قبل عقد نكاحه

وسئل عمن نحل ابنَه نحلةً وأشهد بها قبل عقد النكاح المنحول له بأيامٍ، هل يصحُّ ذلك أم لا؟

فأجاب: النحلةُ صحيحةٌ لازمةٌ للأب إن كان حازها الابن في صحة والده وحياته، وإن كان الأب قد مات قبل أن يحوزها فلا تصح له إلا بتسليم الورثة، لأنها تقدمت النكاح بخلاف ما هو في عقد النكاح فلا يفتقر لحوز وأما إن كان الأبُ حيّاً فيُجبر على التَّحْويز.

الحبس بشاهد واحد

وسئل في حبس بشاهد واحد؟

فأجاب: اختُلف في الحَبَس المعقب بشاهد واحد، فقيل: يحلف من يستحقه ويثبت الحبس له ولمن بعده. وقيل: يثبت له، فإن حلف من جاء بعده استحقه وإلا فلا.

والذي يترجح في مسألتنا: أن هذا الذي هو الحبس بيده يحلف مع

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 159 (SanadKitab #95578, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.