Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Qadhil Jama'ah Ibni Sarraj al-Andalusi · Pengarang: ابن سراج الأندلسي

Baca halaman 169

  1. الهبة والحبس
  2. من أسلم طعاما في عروض

بيع القصيل بالطعام

وسئل عن بيع القصيل بالطعام؟

فأجاب: بيع القصيل بالطعام جائز باتفاق، نقداً أو إلى أجل ويبادر لاتصال القصيل ولا يتركه حتى يتحبب، وإن تركه حتى تحبب فُسخ البيع على المنصوص لابن القاسم.

دفع سلعة عوضاً عن سلعة أخرى في الذمة

وسئل عمن وجب عليه حرير، هل يدفع قمحاً أو كتاناً أو غيره من السلع؟

فأجاب: له أن يأخذ عن الدين ما ذكر في السؤال إذا تعجله، إلا أن يكون هذا المأخوذ صنف الدين الذي دفع في الحرير وأخذ أقل أو أكثر فلا يجوز.

من أسلَمَ طعاماً في عروض

وسئل فيمن أسلم لآخر قمحاً في حرير، فلما حان أمَدُهُ أرادَ الغريمُ أنْ يعطيَهُ قيمةَ الحريرِ دراهمَ فهل يجوز ذلك؟

فأجاب: ذلك جائز بشرط التعجيل لئلا يكون فسخَ دينٍ في دين.

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 169 (SanadKitab #95578, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.