فقال: قطعوه أعضاء وكلوه.
وعن ابن عمر ﵁ كذلك روي أنه سئل رسول اللَّه ﷺ فقيل: هل تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّة؛ فقال: أَمَا إِنَها لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا، أَجْزَى عَنْكَ ".
وَإِذَا ذكي بِغَيرِ السكين من نحْوِ المروة والقصبة مما يقطع - يجوز.
روي أن عدي بن حاتم ﵁ قال: يا رسول اللَّه، أُرْسِلُ كلبي فيأخذ الصيد، وليس معي ما أذكيه به؛ فأذبحه بالمروة أو القصبة؛ فقال رسول اللَّه ﷺ: " أَمْرِ الدَّمَ بمَا شِئْتَ، واذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيهِ ". وكذلك روي عن علي أبن أبي طالب ﵁.
وروي أن رجلًا أشاط دم جزور بجدل؛ فسأل النبي ﷺ فقال: " إِذَا أَنْهرتَ الدَّمَ