Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Maturidi · Pengarang: أبو منصور الماتريدي

Baca Juz 3, halaman 450

  1. سورة المائدة
  2. (٣)

فقال: قطعوه أعضاء وكلوه.

وعن ابن عمر ﵁ كذلك روي أنه سئل رسول اللَّه ﷺ فقيل: هل تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّة؛ فقال: أَمَا إِنَها لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا، أَجْزَى عَنْكَ ".

وَإِذَا ذكي بِغَيرِ السكين من نحْوِ المروة والقصبة مما يقطع - يجوز.

روي أن عدي بن حاتم ﵁ قال: يا رسول اللَّه، أُرْسِلُ كلبي فيأخذ الصيد، وليس معي ما أذكيه به؛ فأذبحه بالمروة أو القصبة؛ فقال رسول اللَّه ﷺ: " أَمْرِ الدَّمَ بمَا شِئْتَ، واذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيهِ ". وكذلك روي عن علي أبن أبي طالب ﵁.

وروي أن رجلًا أشاط دم جزور بجدل؛ فسأل النبي ﷺ فقال: " إِذَا أَنْهرتَ الدَّمَ

Rujukan halaman ini: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ج 3، ص 450 (SanadKitab #95590, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.