وعروة بن الزبير يقول: كانت عائشة ﵂ تحدث عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: " لَا تُقْطَعُ اليَدُ إِلا فِي المِجَنِّ أَوْ فِي ثَمَنِهِ " وتزعم أن قيمة المجن أربعة دراهم؛ فدل قول عائشة أن النبي ﷺ كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن - أن قولها: " إن النبي ﷺ كان لا يقطع اليد إلا في ربع دينار " أن ثمن المجن كان عندها ربع دينار أو لا يكون كذلك؛ وعلى ذلك ما روي عن ابن عمر ﵄: " أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ". في الخبر أنه قطع في مجن، وأما التقويم فإنما هو من عند عبد اللَّه.
وعن أنس بن مالك ﵄ أن النبي ﷺ قطع في مجن، فقيل: يا أبا حمزة، كم كانت قيمته؟ قال: دون خمسة دراهم؛ هذا يدل على أن التقويم كان من