Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Maturidi · Pengarang: أبو منصور الماتريدي

Baca Juz 5, halaman 205

  1. سورة الأنفال
  2. (٤١)

والغنيمة يأخذ الإمام الخمس منها، والباقي يقسم بينهم، والفيء يأخذه الإمام فيضعه في مصلحة المسلمين، وليس فيه الخمس.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: الغنيمة والفيء واحد.

ثم قوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. . .) إلى آخر ما ذكر، ذكر الخمس، ولم يذكر الأربعة أخماس أنها لمن، لكنها للمقاتلة بقوله: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا)، فكانت الغنيمة كلها لمن غنمها بظاهر هذه الآية، إلا ما استثنى اللَّه منها بالآية الأولى، وهو الخمس، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، وعلى ذلك تواترت الأخبار عن رسول اللَّه ﷺ وعن صحابته موقوفة من بعده.

روي أن النبي ﷺ سئل عن المال - يعني الغنيمة - فقال: " لي خمسه، وأربعة أخماسه لهَؤُلَاءِ " يعني: المسلمين.

وروي أنه قسمها بين المقاتلة، يعني: الأربعة الأخماس.

وفي بعض الأخبار أن أبا الدرداء وعبادة بن الصامت والحارث بن معاوية كانوا

Rujukan halaman ini: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ج 5، ص 205 (SanadKitab #95590, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.