Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Maturidi · Pengarang: أبو منصور الماتريدي

Baca Juz 5, halaman 216

  1. سورة الأنفال
  2. (٤١)

الذي لم يلحقه موروثًا عنه، كان سهمه الذي قد حازه أحرى أن يورث عنه، فإذا لم يورث الذي قد حازه وملكه عنه، لا يورث الآخر، واللَّه أعلم.

وعن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اللَّه ﷺ وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك، وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: " لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل مُحَمَّد في هذا المال حق الغنائم " أي: من الغنائم، واللَّه، لا أدع أمرًا رأيت رسول اللَّه ﷺ يصنعه فيه إلا أصنعه.

وفي بعض الأخبار قال: " لا يقسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت سوى نفقة عاملي ومؤنة نسائي فهو صدقة ".

وعن عمر: كان لرسول اللَّه ﷺ مما أفاء اللَّه عليه نفقة سنة، ويجعل ما بقي في مال اللَّه.

وروي -أيضًا- عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء اللَّه على رسوله ﷺ -

Rujukan halaman ini: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ج 5، ص 216 (SanadKitab #95590, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.