Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Maturidi · Pengarang: أبو منصور الماتريدي

Baca Juz 5, halaman 405

  1. سورة التوبة
  2. (٦٠)

قَالَ بَعْضُهُمْ: يعطى لهم الثمن.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: يعطى لهم قدر عمالتهم.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: يعطى لهم قدر كفايتهم وعيالهم.

أما قول من قال: يعطى لهم الثمن: فلا معنى له؛ لما يجوز ألا يبلغ الثمن الوفاء أو عمالته لا تبلغ عشر عشر ذلك.

ومن قال: يعطى لهم قدر كفايتهم وكفاية عيالهم، فهو - واللَّه أعلم - إذا كان هو يسلم نفسه لذلك واستعمله الإمام في جميع أمور المسلمين، فإذا كان كذلك يعطى له عند ذلك الكفاية له ولعياله، وأما إذا تولى شيئًا من تلك العمالة في وقت، فيعطي له الكفاية فلا.

والأشبه عندنا: أن يعطى لهم قدر عمالتهم، وهكذا الإمام إذا استعمل أحدًا في عمل من أعمال اليتيم فإنه يعطى له قدر أجر عمله.

وقوله ﷿: (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ).

قد ذكرنا فيما تقدم أنه ﵇ كان يعطي الرؤساء من المنافقين من الصدقات، يتألف به قلوبهم ليسلموا؛ على ما روي أنه كان يعطي فلانًا مائة من الإبل، وفلانًا كذا.

روي أنه قسم ذهبة أو أديمًا مقروطًا، بعثها علي ﵁ من اليمن، بين الأقرع بن حابس وبين فلان وفلان.

والحديث في هذا كثير أن النبي كان يخص به الرؤساء منهم بالصدقة يتألفهم، والإسلام في ضعف وأهله في قلة، وأُولَئِكَ كثير ذوو قوة وعدة، فأما اليوم فقد كثر أهل

Rujukan halaman ini: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ج 5، ص 405 (SanadKitab #95590, hlm. urut 2679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.