Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Maturidi · Pengarang: أبو منصور الماتريدي

Baca Juz 5, halaman 415

  1. سورة التوبة
  2. (٦١)

يغنيه؟ أو ما أغناه؟ قال: " خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب ".

وفي بعض الأخبار يقول: " من سأل وله أربعون درهمًا فقد ألحف ".

وعن علي وعبد اللَّه قالا: لا تحلّ الصدقة لمن له خمسون درهمًا، أو عوضها من الذهب.

وعن عمر كذلك.

وعن ابن عَبَّاسٍ قال: سال رجل رسول اللَّه ﷺ: إن لي أربعين درهمًا، أمستكثر أنا؟ قال: " نعم ".

وفي بعض الأخبار عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".

وفي بعض الأخبار:

ولا " لقوي مكتسب ".

وإنما يحمل قوله: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي " على الزجر عن

Rujukan halaman ini: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ج 5، ص 415 (SanadKitab #95590, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.