١٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ، فَقَالَ: "أَدْرِكْهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَاّ جَمِيعًا.
قلت: له عند أبى داود وغيره أن النبى ﷺ وهبهما له فباع أحدهما، وهنا أنه باعهما، وأيضًا فليس أنه يأمر ببيعهما.