٢٨٧٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَابُورَ، رَجُلٌ مَنْ بَنِى أَسَدٍ، عَنْ شَقِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ، شَكَّ قَيْسٌ، أَنَّ سَلْمَانَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَدَعَا لَهُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَوْ لَوْلَا أَنَّا نُهِينَا أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ لَتَكَلَّفْنَا لَكَ.
* * *