٦٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْهَجَرِىُّ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ ﷿ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ.
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَأْتِى مَسْجِدًا مِنَ الْمَسَاجِدِ، فَيَخْطُو خُطْوَةً إِلا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، أَوْ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَى، وَإِنَّ فَضْلَ صَلاةِ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِه ⦗٢١٧⦘ ِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
قلت: فى الصحيح طرف منه.