Lewati ke konten

Kitab: Tadzkiratul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca halaman 73

  1. الأحاديث
  2. الحديث الخامس والستون

وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا.

وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.

وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه من الطَّرِيقَيْنِ.

وَصَحَّ فِي الْمَدِينَة عدَّة أَحَادِيث شهيرة.

وَأما قصر الرّبَاعِيّة دون غَيرهَا فَهُوَ مَشْهُور من فعله ﷺ َ، وأجمعت الْأمة عَلَيْهِ.

٦٤ - الحَدِيث الرَّابِع وَالسِّتُّونَ: حَدِيث: «إِنَّمَا جعل الإستئذان من أجل الْبَصَر» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث سهل بن سعد رَضِي الله [عَنهُ] .

٦٥ - الحَدِيث الْخَامِس وَالسِّتُّونَ: حَدِيث: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَن ادخار لُحُوم الْأَضَاحِي لأجل الدأفة» .

Rujukan halaman ini: تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، ص 73 (SanadKitab #9569, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.