Lewati ke konten

Kitab: Al-Washf al-Munasib li Syar'il Hukm · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 116

  1. تمهيد

لأن التعريف المتأخر حينئذ لمتقدم جائز وواقع، إذ الحادث يعرف بهذا المعنى القديم، كالعالم لوجود الصانع"١.

لكن يرد على هذا ما صرح به العضد من أن تفسيرها بغير الباعث غير المبحث٢، وقد مثلا لذلك بمثالين:

الأول: كما يقال في إصابة عرق الكلب، إصابة عرق حيوان نجس، فيكون نجساً كلعابه، فيمنع المعترض كون عرق الكلب نجساً، فيجيب المستدل بأنه مستقذر كاللعاب، فيكون نجساً، فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته٣.

فإن قيل: الاستقذار لا يدل على النجاسة كما في لعاب الإنسان.

أجيب عنه بأن المراد الاستقذار الشرعي، مع أن المقصود التمثيل٤، لكن يرد على هذا ما ذكره صاحب التحرير وشارحه من أن ما ادعى من تأخر الاستقذار عن الحكم بالنجاسة غير لازم، لجواز المقارنة بأن يثبتا معاً٥.

الثاني: تعليل إثبات الولاية للأب على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون قياساً على الصغير، لأن ولاية الأب على الصغير ثابتة قبل عروض الجنون له بالصغر، هكذا مثل الآمدي وصاحب التحرير٦.

وقال صاحب التحرير وشارحه: "أن هذا المثال متفق عليه"٧.

وأما عضد الدين فقد عبر عنه بما نصه: "كأن يعلل سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارضي للولي"٨، غير أنه اعترض عليه صاحب التقرير

Rujukan halaman ini: الوصف المناسب لشرع الحكم، ص 116 (SanadKitab #9573, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.