Lewati ke konten

Kitab: Al-Washf al-Munasib li Syar'il Hukm · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 125

  1. تمهيد

ولعله أقعد؛ لأن دلالة النص وضعية، ودلالة الإيماء والتنبيه لزومية، فإن قيل: كيف يجعل الظاهر قسماً من النص مع أن الأصوليين جعلوه قسيماً له؟ أجيب بأن المراد هنا مطلق الدليل الوارد من الكتاب والسنة، فهو أعم من النص المصطلح عليه وهو أحد اطلاقاته١، كما هو معلوم٢.

هذه هي طرق الأصوليين في تقسيم هذا المسلك، وسأسلك طريق من قسمه إلى: قاطع وظاهر، فأقول:

الأول: القاطع وله ألفاظ:

"أ" التصريح بلفظ الحكمة كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ﴾ ٣

ذكر ذلك الزركشي وقال: وهذا أهمله الأصوليون، وهو أعلاها٤.

"ب" لعلة كذا.

"ج" لسبب كذا ولموجب كذا ولمؤثر كذا.

قال صاحب النبراس: "ولم يذكر الأصوليون لهذه أمثلة ولعلهم لم يظفروا بذلك في كتاب ولا في سنة"٥.

"د" من أجل، أو لأجل وهو دون ما قبله.

ذكره الزركشي، وعزاه لابن السمعاني٦، لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة، بخلاف قوله: لأجله،

Rujukan halaman ini: الوصف المناسب لشرع الحكم، ص 125 (SanadKitab #9573, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.