Lewati ke konten

Kitab: Al-Washf al-Munasib li Syar'il Hukm · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 171

  1. الباب الأول: في المناسبة وتعريف المناسب
  2. الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية

الإخالة، ولاحت المناسبة، واندفعت المبطلات، التحق ذلك بمسلك نظر الصحابة ﵃، فالدليل إجماعهم إذن"١.

والحاصل أن هذه النقول التي نقلتها أفادت إقامة الدليل على اعتبار المناسبة، وذلك للإجماع على تعليل أحكام الله تعالى بمصالح العباد، ولأن العقل دل على رعاية الله تعالى لها تفضلاً منه عليهم ورحمة بهم على مذهب أهل السنة، وإيجاباً على رأي المعتزلة، لكون ذلك هو مقتضى حكمته كما أنه هو مقتضى ما تضمنته آيات القرآن السالفة الذكر من نفي الضرر والحرج على العباد المقتضى إرادة مصالحهم.

فوجود هذه المصالح، وترتب الأحكام عليها يفيد حصول الظن الغالب بعليتها لها، والظن يجب العمل له، لإجماع الصحابة على اتباع الظن في الشرعيات، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: الوصف المناسب لشرع الحكم، ص 171 (SanadKitab #9573, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.