Lewati ke konten

Kitab: Al-Washf al-Munasib li Syar'il Hukm · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 229

  1. الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
  2. الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
  3. المبحث الخامس: تقسيم الآمدي له

وأما الآمدي، فالمؤثر عنده هو ما اعتبر فيه نوع الوصف في نوع الحكم بنص أو إجماع، كما عند ابن الحاجب، وسيأتي لهذا زيادة بيان.

هل لاختلاف عبارات الأصوليين في التعبير هنا ثمرة؟

اختلفت عبارات الأصوليين في حكاية الاعتبار حيث أن بعضهم يعبر باعتبار خصوص الوصف في خصوص الحكم، والبعض الآخر يعبر باعتبار النوع في النوع، والبعض الآخر يعبر باعتبار العين في العين.

والتعبير باعتبار النوع في النوع أولى "لئلا يتوهم أن المراد هو الوصف والحكم مع خصوصية المحل، كالسكر المخصوص بالخمر والحرمة المخصوصة بها فيتوهم أن للخصوصية مدخلاً في العلية"١.

فلم يترتب على اختلافهم في التعبير عن هذه الأقسام ثمرة.

قال التاج السبكي: "والأمر فيها قريب لكونه أمراً اصطلاحياً"٢.

ثم المراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفق الوصف "وليس المراد به أن ينص الشارع على علية الوصف، أو يومئ إليها، أو يحصل عليها الإجماع، وإلا لم تكن العلية مستفادة من طريق المناسبة، بل بالنص أو الإجماع"٣.

وجه الاتفاق، والاختلاف بين هذه الطرق:

وحيث إن هذه الطرق مختلفة بحسب الظاهر، وتحتاج إلى بيان وجه الوفاق بينها، وإلى تحرير مواضع الخلاف والوفاق في الأوصاف المناسبة خصوصاً ما يتعلق بالإخالة بين الحنفية والشافعية، لذا فإنني استعرض إيضاح ذلك فيما يلي:

الأول: "إذا نظرت إلى هذه الطرق وجدتها تنحصر في طريقتين:

الأولى: طريقة ابن الحاجب، ومن تبعه كابن السبكي في جمع الجوامع.

Rujukan halaman ini: الوصف المناسب لشرع الحكم، ص 229 (SanadKitab #9573, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.