Lewati ke konten

Kitab: Al-Washf al-Munasib li Syar'il Hukm · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 235

  1. الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
  2. الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
  3. المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا

والطواف من أسباب الضرورة، فصح التعليل به لما يتصل به من الضرورة١.

فإن صاحب التحرير وشارحه مثّلا بهذا المثال للمؤثر كما سيأتي، ومنه قوله ﷺ لعمر ﵁ في القبلة للصائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ " ٢.

فهذا تعليل بمعنى مؤثر، لأن الفطر نقيض الصوم، والصوف كف عن شهوة البطن والفرج، وليس في القبلة قضاء الشهوة لا صورة ولا معنى كالمضمضة٣.

وهذا أيضاً مثل به صاحب التحرير وشارحه للنوع الثاني من الملائم إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله.

وأما صاحب التحرير وشارحه ابن أمير الحاج فقد ذكرا أن طرق المناسب المعتبرة أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل، وهي كما يأتي:

١ - المؤثر: وصف اعتبرت عينه في عين الحكم بنص أو إجماع، ومثاله للحنفية سقوط نجاسة سؤر الهرة لحديث "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" ٤، فيقاس عليه علية سؤر الفأرة بعين الطواف.

٢ - الملائم: وهو وصف ثبت اعتبار عينه مع عين الحكم في الأصل بمجرد ترتيب الحكم على وفقه مع ثبوت اعتبار عين الوصف المذكور في جنس الحكم بنص أو إجماع، أو مع ثبوت اعتبار جنس الوصف المذكور في عين الحكم أو مع ثبوت اعتبار جنس الوصف المذكور في جنس الحكم، وسمي ملائماً لكونه موافقاً لما اعتبره الشرع.

Rujukan halaman ini: الوصف المناسب لشرع الحكم، ص 235 (SanadKitab #9573, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.