Lewati ke konten

Kitab: Al-Washf al-Munasib li Syar'il Hukm · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 296

  1. الباب الثالث: في المناسب المرسل
  2. الفصل الرابع: في بيان رأي الإمام أحمد ﵀ هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل

- كرم الله وجهه - الزناديق في الأخاديد، ونفي عمر ﵁ نصر بن حجاج١ لكفى ذلك.

ومنها: إنهم أوجبوا التسعير بوضع حد أعلى للبيع إذا كان الناس في حاجة إلى المبيع ويلحقهم الحرج بعدم بيعه، وهذا مخالف لعموم ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن٢.

عن أبي هريرة٣ ﵁ قال: "جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله سعر لنا، فقال: بل ادعوا الله، ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر لنا، فقال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة" ٤.

فقالوا: إنه محمول على قضية خاصة معينة، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع ما الناس في حاجة إليه"٥.

ونقل ابن القيم عن شيخه أنه قال: إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم

Rujukan halaman ini: الوصف المناسب لشرع الحكم، ص 296 (SanadKitab #9573, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.