Lewati ke konten

Kitab: Al-Washf al-Munasib li Syar'il Hukm · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 100

  1. تمهيد

المبحث السادس تعليل الحكم بعلتين أو علل كل علة مستقلة

اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم الواحد بعلل في كل صورة بعلة، واختلفوا في جواز تعليله في صورة واحدة بعلتين أو أكثر معاً على مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز مطلقاً، سواء كانت منصوصة أو مستنبط، وهو اختيار الآمدي، وعزاه للقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين.

الثاني: أنه يجوز مطلقاً، وبه قال الجمهور١.

الثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وبه قال القاضي أبو بكر، وابن فورك٢، والإمام الفخر الرازي، وعزاه الآمدي للغزالي٣.

الرابع: بجوز في المستنبطة دون المنصوصة، حكاه ابن الحاجب في مختصره، وقال ابن السبكي: لم أره لغيره٤.

الخامس: ذكر ابن السبكي والمحلى أن إمام الحرمين أجازه عقلاً، ومنعه شرعاً٥.

أدلة المذهب الأول:

استدل أهل المذهب الأول القائلون بالمنع مطلقاً بما يأتي:

Rujukan halaman ini: الوصف المناسب لشرع الحكم، ص 100 (SanadKitab #9573, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.