Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Khafa' · Pengarang: العجلوني

Baca Juz 2, halaman 452

  1. المجلد الثاني
  2. حرف اللام ألف

٣٠٨٣- "لا قطع في ثمرة ولا كثر" ١.

رواه أحمد وأصحاب السنن عن رافع ابن خديج مرفوعًا، وصححه الترمذي وابن حبان، والكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة، والأكثر تسكينها: جمار النخل، أو طلعها، كما في القاموس. والله أعلم.

٣٠٨٤- لا كبيرة مع الاستغفار٢.

رواه الديلمي عن ابن عباس، وتقدم في: "لا صغيرة مع الإصرار".

٣٠٨٥- "لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

رواه أحمد والستة عن ابن مسعود، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عثمان، وعن عائشة بلفظ: "لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسًا بغير حق، فيقتل به".

٣٠٨٦- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث؛ إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا".

رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم عطية، وزادت: "فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوب عصب ٣ ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من حيضها نبذة من قسط ٤ وأظفار ٥ "، وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم.

Rujukan halaman ini: كشف الخفاء ت هنداوي، ج 2، ص 452 (SanadKitab #9576, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.