٣٠٨٣- "لا قطع في ثمرة ولا كثر" ١.
رواه أحمد وأصحاب السنن عن رافع ابن خديج مرفوعًا، وصححه الترمذي وابن حبان، والكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة، والأكثر تسكينها: جمار النخل، أو طلعها، كما في القاموس. والله أعلم.
٣٠٨٤- لا كبيرة مع الاستغفار٢.
رواه الديلمي عن ابن عباس، وتقدم في: "لا صغيرة مع الإصرار".
٣٠٨٥- "لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
رواه أحمد والستة عن ابن مسعود، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عثمان، وعن عائشة بلفظ: "لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسًا بغير حق، فيقتل به".
٣٠٨٦- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث؛ إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا".
رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم عطية، وزادت: "فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوب عصب ٣ ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من حيضها نبذة من قسط ٤ وأظفار ٥ "، وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم.