Lewati ke konten

Kitab: As-Sunnah al-Muftara 'alaiha · Pengarang: سالم البهنساوي

Baca halaman 233

  1. الفصل السابع: السنة بين العموم والخصوص:
  2. ٤٤ - بين النسخ والتخصيص:

أ - فقد روى الخمسة عن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، وقال البخاري: «هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ». بينما روى الخمسة عن طلق أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن رجل يمس ذكره، هل عليه وضوء؟ فقال: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ».

لهذا قال الأحناف بعدم انتقاض الوضوء بهذا اللمس، ولكن ابن حزم قال: إن إسلام بسرة تأخر عن إسلام طلق، فيكون الحديث الموجب للوضوء قد نسخ الحديث الدال على عدم الوضوء.

ب - كما روى أحمد ومسلم عن النبي ﷺ حديثًا بلفظ: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» ولكن روى أبو داود والنسائي عن جابر قال: «كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

فدل هذا على أن الحديث الأخير نسخ حكم (الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ).

ج - ويكون ترك الوضوء قرينة على أن الأمر بالوضوء كان للاستحباب وليس للوجوب ويؤكد ذلك ما رواه " البخاري " و" مسلم " عن عمرو بن أمية أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [يَحْتَزُّ] مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».

٤٤ - بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ:

النسخ والتخصيص وصفان لأثر النص الذي يرفع الحكم الشرعي.

Rujukan halaman ini: السنة المفترى عليها، ص 233 (SanadKitab #95845, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.