Lewati ke konten

Kitab: Da'awal Munawi'in li Syaikhil Islam · Pengarang: عبد الله بن صالح الغصن

Baca halaman 319

  1. الفصل الرابع دعوى نهي ابن تيمية عن زيارة القبور
  2. المبحث الأول عقيدة أهل السنة في زيارة القبور وشد الرحل إليها

وقد أجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بأجوبة منها:

١ - أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز.

٢ - أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به.

٣ - أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي، لما روى أحمد (ت - ٢٤١هـ) في مسنده من طريق شهر بن حوشب (١) قال سمعت أبا سعيد (ت - ٧٤هـ) وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينبغي للمطي أن تُشَد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي» (٢) ، قال الحافظ ابن حجر (ت - ٨٥٢هـ) ، (وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف) (٣) .

وقد أجاب المباركفوري (٤) ﵀ عن هذه الصوارف عن ظاهر الحديث الذي هو التحريم إلى الإباحة بأجوبة:

Rujukan halaman ini: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد، ص 319 (SanadKitab #9585, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.