Lewati ke konten

Kitab: Da'awal Munawi'in li Syaikhil Islam · Pengarang: عبد الله بن صالح الغصن

Baca halaman 345

  1. الفصل الرابع دعوى نهي ابن تيمية عن زيارة القبور
  2. المبحث الثاني الزعم أن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور ومناقشته
  3. المطلب الثاني مناقشة دعوى أن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور

من الصحابة والتابعين يسافر إلى قبر، لا قبر نبي ولا غيره، بل كان عامتهم يأتون المدينة النبوية، ويصلون في مسجده ﷺ، ويسلمون عليه في الصلاة، ويرون ذلك هو غاية المطلوب (١) وأما حديث (لا تشد الرحال) ، فهل المقصود به النهي، أو النفي فقط؟

فقد ذكر ﵀ أنه لم يعرف نزاع بين السلف من الصحابة، والتابعين والأئمة أن مراد هذا الحديث هو النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة.

وقد جاء الحديث بصيغة النهي كما ورد عن أبي سعيد الخدري (ت - ٧٤هـ) ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تشدوا الرحال» (٢) .

وقد أجاب ﵀ على من قال بأن النفي في الحديث محمول على نفي الاستحباب بثلاثة أوجه:

الأول: أن هذا التخريج تسليم من قائله أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة، ولا هو من الحسنات، ومن سافر لاعتقاده أن هذا السفر طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة، ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك.

وأما إذا قدر شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب.

الثاني: أن النفي يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم.

الثالث: يكدر على تخريجهم النفي في الحديث على نفي الاستحباب، ما رواه أبو سعيد (ت - ٧٤هـ) - في الحديث السابق - عن رسول الله ﷺ قوله: «لا تشدوا الرحال» (٣) .

وهو نهي صريح منه ﷺ لأمته عن شد الرحل لغير المساجد الثلاثة (٤) .

Rujukan halaman ini: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد، ص 345 (SanadKitab #9585, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.