Lewati ke konten

Kitab: Sabilur-Rasyad · Pengarang: محمود محمد خليل

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب النكاح
  2. باب زواج المحرم

١٠٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى إِمْلَاجَةً، أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ، وَقَالَ مَرَّةً: رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ: لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ، وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ، أَوْ قَالَ: الرَّضْعَةُ، أَوِ الرَّضْعَتَانِ» (¬١).

Rujukan halaman ini: سبيل الرشاد ط 2، ج 2، ص 40 (SanadKitab #96, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.