باب النهي عن قلائد الوَتَر في أعناق الإبل
٢٠٣٧ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنصَارِيَّ، ﵁، أَخْبَرَهُ؛
«أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، (قَالَ عَبْدُ اللهِ (¬١) : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ) فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا: أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ، إِلَّا قُطِعَتْ» (¬٢) .