Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 176

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت

٧٦٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهِلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ ثُمَّ انْتَهَى أَرَاهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الأُخْرَى مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» .

٧٦٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَمَنْ سَلَكَ نَجْدًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَغَيْرِهِمْ قَرْنَ ذِي الْمَعَادِنِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

٧٦٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ عَطَاءً، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَعَمُوا لَمْ يُوَقِّتْ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْمَشْرِقِ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ، وَلَكِنْ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ حِينَئِذٍ قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْنَا: أَنَّهُ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوِ الْعَقِيقَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ، وَلَكِنْ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ دُونَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنَّهُ يَأْبَى إِلا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَهُ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 2، ص 176 (SanadKitab #9615, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.