Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 212

  1. كتاب الحج
  2. باب منه: في النساء

يَقُولُ: لا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ الطِّيبِ، وَتَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ، لا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا.

٨٥٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: تُدْنِي عَلَيْهَا مِنْ جَلابِيبِهَا وَلا تَضْرِبُ بِهِ.

قُلْتُ: وَمَا لا تَضْرِبُ بِهِ؟ فَأَشَارَ لِي: كَمَا تَجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى مَا عَلَى خَدِّهَا مِنَ الْجِلْبَابِ، فَقَالَ: لا تُغَطِّيهِ فَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا، فَذَلِكَ الَّذِي لا يَبْقَى عَلَيْهَا، وَلَكِنْ تَسْدُلُهَا عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُولا وَلا تَقْلِبُهُ وَلا تَضْرِبُ بِهِ وَلا تَعْطِفُهُ.

٨٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي النِّسَاءَ إِذَا أَحْرَمْنَ أَنْ يَقْطَعْنَ الْخُفَّيْنِ، حَتَّى أَخْبَرَتْهُ صَفِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا كَانَتْ تُفْتِي النِّسَاءَ لا يَقْطَعْنَ فَانْتَهَى عَنْهُ.

٨٥٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 2، ص 212 (SanadKitab #9615, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.