Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 276

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة وقيمة ما فيه القطع

كَأَنَّهَا لا تَعْلَمُهُ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ.

فَقَالَ: صَدَقْتَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ ﵁ مِائَةً وَغَرَّبَهَا عَامًا.

أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَقِيمَةِ مَا فِيهِ الْقَطْعُ

١٥٨٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 3، ص 276 (SanadKitab #9615, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.