Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim minal Qawashim (ath-Thalibi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 258

  1. الموقف الرابع
  2. مسألة

منه، ولو جرى فيه من بول في مجاورته، لم يمتنع الوضوء به، [وكذلك لو غاط فيه لم يمنع (١) من الوضوء به] (٢). فانظروا رحمكم الله إلى هذا الهوس في الدين، والاعتداء على الشريعة، والاستخفاف بحرمة الرسول ﷺ. إن كان المتبع لفظ الشارع بعينه فقد قال: "لا يبولن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل به" (٣). فهذا يقتضي بظاهره، أن يقتصر (٤) المنع على البائل دون غيره، ويقتضي أنه لو بال (٥) في كوز، وصبه فيه أن لا يمنع ذلك من وضوئه (٦) منه، ويقتضي أنه لو بال فيه قطرة من بول، لم يتوضأ به، ولو غاط فيه رطلا لم يمتنع من الوضوء به، فانظروا (٧) إلى ما يؤدي إليه مذهبهم، ويعطيه غرضهم، كبر كلاما يخرج من أفواههم، إن يقولن (٨) إلا محالا على الشريعة، وافتراء وقبل وبعد، فليقولوا ما شاءوا وليخرجوا دقائق (٩) "المحلى" بالحاء المهملة، فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهم، وأخرى (١٠) تحت جيمنا فتجلى (١١) به ما يقتضي أن يكون كتابهم متروكا لا يلتفت إليه.

قال القاضي أبو بكر (١٢) ﵁: وقد كنت أتتبع لكم مسائل داود مسألة مسألة، إلا أن (١٣) ابن حزم لا يبالي عن داود، ولا عن سواه، فأكون ضاربا معه في حديد بارد، ولكني أذكر لكم دستورا تقهرونه به قهرا، بأن تقولوا له: قال الله ﵎: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٤٣] وقال النبي ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وحفظنا صلاته فعلا، وما أمر (١٤) به غيره قولا (١٥)، وبقي علينا من نسي تكبيرة الإحرام، أو القراءة (١٦) أو الركوع، أو السجود، أو الجلوس، أو السلام، أو اثنتين من

Rujukan halaman ini: العواصم من القواصم ت الطالبي، ص 258 (SanadKitab #96180, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.