Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim minal Qawashim (ath-Thalibi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 266

  1. الموقف الرابع
  2. درجة

ذكر الفرق بينهما المتأخرون من أصحابنا اصطلاحا. وهذه الألفاظ التي اصطلح عليها العلماء آخرا، لما احتاجوا إليه من البيان لا يجوز بناء الأحكام الشرعية عليها، وإنما تبني الأحكام الشرعية على قول الله أو قول (١) الرسول، أو العربية (٢) التي نزل القرآن بها، وتكلم رسول الله ﷺ بلسانها. الرابع: أنا نتعلق بظواهر الأحاديث التي يزعم الجاهلون القائلون بذلك، أنها لهم، وهي ستة أحاديث:

الحديث الأول: قوله: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا وقت لها إلا ذلك" (٣) فأخبر [و ٩١ ب] النبي (٤) أن من نام عن صلاة، أو نسيها (٥)، أو تركها، أنه يصليها متى ذكرها. والنسيان في العربية قسمان: أحدهما ذهول، والآخر تعمد، وذلك أشهر من أن يدل عليه. فبين النبي ﷺ أنها متى تركت (٦) بغير عقل كالنوم، أو بعقل كالذهول والعمد، أنه يجب قضاؤها، ألا ترى أنه لم يقل من سها، وذكر من نسي، ليستوفي البيان ﷺ وقال: "إذا ذكرها، فالذاهل يذكر بعد ذلك فيلزمه وقت الذكر، والمتعمد ذاكرا أبدا فيلزمه أبدا، إذ هي (٧) مرتبة على الذكر، فمن وجد منه (٨) الذكر لزمته (٩) حتى يفعل (١٠) [وقد قال ﷺ: "ولا يقولن أحدكم نسيت آية كذا بل هو نسي" وذلك لقوله: ﴿أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى﴾ [طه: ١٢٦] (١١).

الحديث الثاني: قول النبي ﷺ وقد قال له رجل أو امرأة: إن

فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا (١٢) أو أمي (١٣) وأنه (١٤) لا يستطيع أن

Rujukan halaman ini: العواصم من القواصم ت الطالبي، ص 266 (SanadKitab #96180, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.