الضبط إنْ خيف نسيانهم ولم يوثق بحفظهم (١)، فكان إذنه لهؤلاء وأولئك أشبه بالاستثناء الذي خصَّ به ﵇ نفراً من أصحابه لأسباب وجيهة قدَّرَ أهميتها تبعاً للظروف والأشخاص.
والقول بالنسخ في هذا الموضوع - أعني القول بنسخ أحاديث الإذن بالكتابة لأحاديث النهي عنها (٢) - لا يراد منه إلاَّ ما أشرنا إليه من التدرُّج الحكيم في معالجة هذه القضية البالغية الخطورة. وتخصيص بعض الصحابة بالإذن
Rujukan halaman ini:علوم الحديث ومصطلحه، ج 1، ص 22 (SanadKitab #96229, hlm. urut 32)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.